للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يجوزُ للعبد المأذون أن يفعلهُ وما لا يجوز

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ: ليس للعبد المأذون أن يكاتب عبدًا من عبيده ولا أمةً من إمائه، إلا أن يجيز ذلك المولى ولا دين عليه؛ وذلك لأنّ الإذن يقتضي التصرّف في التجارة، والكتابة ليست من التجارة، وما لم يتناوله الإذن [فهو فيه] باقٍ على أصل الحجر، أصله التزويج (١).

وأمّا إذا كاتب ولا دين عليه فأجاز المولى، جاز؛ لأنّ هذا العقد له مجيزٌ؛ بدلالة أنّ المولى يملك ابتداء الكتابة، فوقف العقد على إجازته، فإذا أجاز فمال الكتابة للمولى لا سبيل للعبد على قبضه؛ وذلك لأنّ حقوق عقد الكتابة لا يتعلّق بالعاقد، وإنّما يتعلّق بالمعقود له، وقبض المكاتبة من حقوق العقد، فيملكها المولى دونَ العبد.

قال: فإن دفع المكاتب إلى العبد، لم يبرأ منها، إلا أن يوكله المولى بقبضها؛ لأنّ العقد اقتضى التسليم إلى المولى، فإذا سلّمَ إلى غيره لم (٢) يعتق.

قال: فإن لحق المأذون دينٌ بعد إجازة المولى الكتابة، فالمكاتبة للمولى ليس للغرماء فيها قليلٌ ولا كثيرٌ؛ لأنّ الكتابة لمّا صحت بإجازة المولى، خرج العبد من كسب [المأذون] (٣)، وصار في يد المولى، وما أخذه المولى من


(١) في ب (كالتزويج).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في أ (المولى)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>