للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان صاحبه نائمًا عليه يحفظه، وكان محصورًا في [غير] حظيرةٍ، فإن سارقه يقطع، وهذا محمول على أن التمر حُرز بعدما استحكم، حتى صار بحيث لا يلحقه الفساد، فكمل معنى المال فيه، فإذا سرق من حرزٍ، قطع.

قال: وكذلك ما سرق من الغنم، والإبل، والبقر، والخيل من مراعيها، وإن كان الراعي معها، فلا قطع فيه في قولهم جميعًا، وإن كان يأوي بالليل إلى حائط قد بُني لها، عليه بابٌ، ومعها حافظٌ، أو ليس معها أحدٌ غير أن الباب مغلقٌ، فكسر الباب ثم دخل، فسرق بقرةً قادها قودًا حتى أخرجها، أو ساقها سوقًا حتى أخرجها، أو ركبها حتى أخرجها، فإنه يقطع؛ لما روي عن النبي أنه سُئل عن حريسة الجبل، فقال: "غرامة مثليها وجَلَدات نكال، فإذا آواها المراحُ وبلغت ثمن المجن، ففيها القطع" (١)؛ ولأن المقصود بكون المواشي في المراعي ليس هو الحفظ، (وإنما المقصود الرعي) (٢)، وأخذ المال الذي ليس بمحفوظ لا يتعلّق به القطع (٣).

٢٦٩٦ - [فَصْل: فيما لا قطع فيها من الأشياء]

وجملة مسائل (٤) هذا الباب مبنيّةٌ على مسألتين:

إحداهما: سرقة ما يسرع إليه الفساد، فقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع فيما يسرع إليه الفساد: مثل الطعام، والرطب، والفاكهة الرطبة، والبقول.


(١) أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي (٤٩٥٩)، والترمذي (١٢٨٩)، وقال: "حسن".
(٢) سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٨.
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>