للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٧ - [فَصْل: استيفاء الأبناء الكبار القصاص قبل بلوغ الصغار]

وقال أبو حنيفة: إذا قُتِل الرجل وله ولدٌ صغارٌ وكبارٌ، فللكبار من ولده أن يَقْتُلُوا قبل بلوغ الصغار.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: ليس للكبار [أن يَقْتَصُّوا] حتّى يبلغ الصغار.

وكان أبو بكر الرازي يقول: محمدٌ مع أبي حنيفة.

[وجه قول] أبي حنيفة: ما روي أنّ الحسن ، اقْتَصَّ من ابن ملجم وفي ورثة عليّ صغارٌ، وقد أوصى إليه عليّ بذلك، وقال: "اِضْرِبْهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً" (١)، فلولا أنّ القِصَاص يجوز للورثة من الكبار، لم يسكتوا عن إنكاره.

ولا يقال: إنّه قُتِل حدًّا؛ لأنّه لو كان كذلك لم يَشترط عليّ أن يضربَ ضربةً واحدةً؛ إذ المماثلة إنّما تُعتَبر في القِصَاص.

والذي يقوله أصحابُ الشافعي أنّه قتله بالكفر. لا يصحّ (٢)؛ لأنّ صاحبهم قال: إنّ ابن ملجم قتل عليًّا متأوّلًا، فاقتيد به؛ ولأنّ الدّم إذا اشترك فيه من يثبت له الولاية ومن يُولى عليه، كان لمن ثبتت له الولاية أن ينفرد بالاستيفاء، كمن قُتل ولا ولي له فاشترك المسلمون في دمه، جاز للإمام أن يقتص منه.

وقد وافقنا أبو يوسف في الدم إذا كان بين الأب والابن؛ ولأنّا لو انتظرنا القِصَاص لم يخل إمّا أن يُنتَظر ليُستَوفى باجتماعهم، أو لجواز أن يعفو الصغير، ولا يجوز أن يُنتَظر ليجتمعوا على الاستيفاء؛ لأنّهم لو حضروا جميعًا وهم


(١) رواه الطبراني في الكبير (١/ ٩٧)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده منقطعٌ، (٦/ ٢٤٩).
(٢) في ب (غلط).

<<  <  ج: ص:  >  >>