بَاب ما يجوز للمضارب أن يشتري بمال المضاربة وما لا يجوز
قال أبو الحسن: كل ما اشتراه للمضاربة مما لا يجوز بيعه فيه إذا قبضه فالشراء لنفسه، وحقوق البيع لازمة له دون رب المال، وإن أدى فيه شيئًا من مال المضاربة ضمنه.
قال الشيخ ﵀: وجملة هذا أن المضارب إذا اشترى ما لا يملك بالقبض أو اشترى ما لا يصح بيعه بعد الشراء، فإنه لا يكون على المضاربة [لأن المضاربة] إذن في التصرف الذي يحصل به الربح، وذلك لا يكون إلا بالشراء والبيع، فما لا يملك لا يحصل فيه الربح، وما يملك ولا يقدر على بيعه لا يحصل فيه الربح، فلم يدخل ذلك تحت الإذن، فإن اشتراه كان مشتريًا لنفسه، فإذا دفع فيه مال المضاربة ضمنه.
قال: وهذا مثل أن يشتري خمرًا أو خنزيرًا أو مدبرًا أو مكاتبا أو أُمّ ولد أو ميتة أو دمًا، وذلك لأن هذه الأشياء لا تملك، وإن قبضها لا تدخل تحت الإذن، فإن اشترى عبدًا أو ثوبًا أو عرضًا من العروض بشيء مما ذكرنا غير الميتة والدم، فالشراء على المضاربة؛ لأن البيع يملك بالقبض، ويجوز بيعه، والإذن في الشراء [يتناول الصحيح والفاسد، فأما إذا كان الثمن ميتة أو دمًا، فما اشتراه لا يكون] على المضاربة؛ لأن ذلك لا يملك بالقبض.
قال: وإن اشترى ذا رَحِم مَحْرم من رب المال فهو مشترٍ لنفسه؛ لأن هذا لو