للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحق نبيًّا، لا تُكسر سنّ الرُبيّع بسنّ جاريةٍ! فقال : "كتاب الله القِصَاص"، فرضي القوم، فقال : "إنّ الله عبيدًا لو أقسموا عليه لأبرّ قسمهم"، منهم أنّس بن النضر) (١).

وإذا ثبت وجوب القِصَاص فيما دون النفس، فالمماثلة معتبرةٌ فيه؛ لأنّه أُجْري مجرى الأموال؛ بدلالة أنّه يكون عمدًا محضًا لا شبهة فيه، فلا يجب به قِصَاص، مثل قطع اليد من الساعد، وإذا أُجْري مجرى الأموال، اعتبر فيه المماثلة.

ولأنّهم اتفقوا أنّ الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ولا بالناقصة الأصابع؛ لعدم المماثلة فيها.

٢٤٤٥ - [فَصْل: المماثلة في القصاص]

قال: وأجمع المسلمون جميعًا أنّه لا تؤخذ العين اليمنى [بالعين] اليسرى، [ولا العين اليسرى بالعين اليمنى] (٢).

وكذلك اليدان والرجلان، لا تؤخذ اليمنى إلا باليمنى، ولا اليسرى إلا باليسرى، وكذلك أصابع اليدين والرجلين، تؤخذ إبهام اليمني بإبهام اليمني، والسبابة بالسبابة، والوسطى بالوسطى، والخِنْصَر بالخِنْصَر، ولا يُؤخذ شيءٌ من الأعضاء إلا بمثله من القاطع.

وكذلك الأسنان: الثَّنِيّة بالثَّنِيّة، والنَّاب بالنَّابِ، والضِّرْسُ بالضِّرْسِ، ولا تُؤخذ أعلى بأسفل، ولا أسفل بأعلى.


(١) رواه البخاري (٢٥٥٦).
(٢) في أ (ولا عينٌ يسرى بيمنى) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>