استئذانها موجود ولأنها تستشعر أنها تُزوّج لتعف عن الزنا، وهذا المعنى هو الذي جعل سكوت البكر به رضاها؛ ولأن الأصل البكارة، ورضا البكر يكون بالسكوت، فلو قلنا: إن الولي يطلب من الزانية النطق، لدلَّ بذلك على الزنا وهو مأمور بسترها.
وجه قولهما: أن البكارة زالت بالوطء فصار كما لو زالت بالشبهة.
١٥٠٩ - فَصْل:[زوال البكارة بالوثبة أو الجناية]
وأما إذا زالت البكارة بوثبة أو طفرة (١) أو حيضة أو جناية، فهي في حكم الأبكار في قولهم، أما على قول أبي حنيفة: فلأن أحكام النكاح لا تتعلق بذلك، وأما على قولهما: فلأنها لم [تباشر] الرجال فلم يزل الحياء.