للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استئذانها موجود ولأنها تستشعر أنها تُزوّج لتعف عن الزنا، وهذا المعنى هو الذي جعل سكوت البكر به رضاها؛ ولأن الأصل البكارة، ورضا البكر يكون بالسكوت، فلو قلنا: إن الولي يطلب من الزانية النطق، لدلَّ بذلك على الزنا وهو مأمور بسترها.

وجه قولهما: أن البكارة زالت بالوطء فصار كما لو زالت بالشبهة.

١٥٠٩ - فَصْل: [زوال البكارة بالوثبة أو الجناية]

وأما إذا زالت البكارة بوثبة أو طفرة (١) أو حيضة أو جناية، فهي في حكم الأبكار في قولهم، أما على قول أبي حنيفة: فلأن أحكام النكاح لا تتعلق بذلك، وأما على قولهما: فلأنها لم [تباشر] الرجال فلم يزل الحياء.


(١) "الطفرة: الوثب في ارتفاع". القاموس (طفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>