للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣ - [فَصْل: القعدة الأخيرة]

والقعدة الأخيرة في التشهد واجبة عندنا.

وقال مالك: ليست بواجبة (١)، وهو قول الأصم.

وروي عن الحكم والحسن والشعبي وحماد وعطاء وابن سيرين: فيمن أحدث قبل أن يقعد (٢) أعاد الصلاة، وهذا يدل على وجوبها.

لنا: أن فرض الصلاة [مجمل] في القرآن، وفعله ورد مورد البيان، فيفيد الوجوب؛ ولأنه قام إلى الثالثة فسبح فلم يعد، وقام إلى الخامسة فسبح به فعاد، والتفريق بينهما يدل على اختلاف حكمهما، وقال النبي للأعرابي: "إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت فقد تمت صلاتك"؛ ولأنه فعل متكرر في الصلاة، فكان فيه ما هو واجب، كالركوع، والسجود، والقيام.

٣٩٤ - فَصَّل: [الواجب من القعدة]

والواجب فيها: أن يقعد قدر التشهد، قال الحسن عن أبي حنيفة: وإن لم يجلس الإمام ومن خلفه مقدار التشهد حتى انصرفوا، كانت صلاتهم فاسدة، لما روي عاصم عن علي أنه قال: إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته، والمقادير في العبادات لا تعرف إلا بالتوقيف؛ ولأن القعدة يتعقبها الخروج من الصلاة، وذلك معنى مؤثر، فضعف حكمها، فتأكدت بوجوب امتدادها؛ ولأن الخروج يفسد الجزء الذي يصادفه، فلو أوجبنا فيها أدنى ما يتناوله الاسم، بطل


(١) قال ابن جزي: "وأما الجلوس للتشهدين فسنة، وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب، والأصح أن الواجب منه مقدار السلام". قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٩.
(٢) في ب (القعدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>