للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت غيرها لم يصح دخوله في صلاة الإمام في ذلك أجمع إلا في وجه واحد: أن يكون المأموم متطوعًا والإمام في فرض، فيصِحّ دخوله معه بنية الدخول في صلاة الإمام؛ لأن صلاة [الجماعة والانفراد] (١) فرضان مختلفان؛ بدلالة وجوب القراءة في إحداهما دون الأخرى، فلا يتعين أحد الفرضين إلا بالنية؛ ولأن المأموم يصح أن يصلي منفردًا و [يصح أن يصلي] مع الإمام، فلا يتعين أحد الأمرين إلا بالنية.

٣٢٣ - [فَصْل: اختلاف النية في الصلاتين]

فأما اختلاف الصلاتين، فكل صلاة جاز أن يؤديها بنية صلاة الإمام جاز أن يقتدي فيها بالإمام، كالمفترض خلف المفترض فرضًا واحدًا، والمتطوع خلف المفترض؛ لأن التطوع يؤدى بنية الفرض: وهو (٢) أن يدخل في فرض يظن أنه عليه، ثم بان أنه لا فرض عليه يصير تطوعًا.

وما لا يجوز أن يؤديه بنية الإمام، لا يصح أن يقتدي فيه بالإمام كالمفترض خلف مصلٍّ فرضًا آخر، والمفترض خلف متنفل، ويجوز أن يقال: كل صلاتين تجوز أن تبنى إحداهما على الأخرى في حق نفسه، جاز أن تبنى إحداهما على الأخرى في (الجماعة) (٣)، كالنفل مع الفرض، وكل صلاتين لا تجوز أن تبنى إحداهما على الأخرى في حق نفسه [فكذلك] في (حق غيره) (٤)، كالجمعة على الظهر.


(١) في أ (الإمام والمنفرد) والمثبت من ب.
(٢) في ب (ألا ترى أنه إذا دخل … ).
(٣) في ب (حق الإمام) (من حق الإمام).
(٤) في ب (حق الإمام).

<<  <  ج: ص:  >  >>