للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة]

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: إن المضارب إذا دُفِع إليه مالٌ مضاربة بالنصف أو أكثر من ذلك أو أقلّ ولم يقل له: اعمل في ذلك برأيك، فليس له أن يدفع إلى (١) غيره مضاربة؛ وذلك لأن العقد لا يستفاد بحكم مثله وإنما يستفاد ما دونه، ولهذا لم يجز للوكيل أن يوكل، ولأنه يثبت للمضارب الثاني شركة في المال لم يرض بها رب المال فلا يجوز.

قال: فإن قيل له: اعمل في ذلك برأيك، فله أن يدفع المال مضاربة إلى غيره؛ لأنه لما فوض إليه الرأي في التصرف، فالمضاربة بما قدراه، فيجوز؛ ولأن له أن يشارك في المال إذا قيل له: اعمل برأيك، وله أن يبضع، فإذا دفع مضاربة فقد أثبت [للمضارب] (٢) شركة في المال وهو يملك ذلك (٣).

قال: وما [شرط] (٤) الأول للثاني فإنما يكون في نصيب الأول، ولا يجوز أن يشرط من نصيب رب المال شيئًا، وهذا على وجهين:

أحدهما: يدفع إليه مضاربة على أن ما رزق الله من شيء فهو بينهما نصفان، أو ما كان من ربح، فإذا دفع المضارب مضاربة فهو على ثلاثة أوجه:


(١) في أ (الألف).
(٢) في ب (المضارب) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٢٣٤.
(٤) في ب (شرك) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>