للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخيار، وقال أبو يوسف: لا خيار لها.

فوجه قولهما: أنَّ العمَّ تصرف عليها في المال [وهو المهر] (١)، ولا ولاية له فيه فلم ينفذ تصرفه، ولا يملك إزالة تصرفه في الملك إلا بفسخ العقد الموجب للمال؛ ولأنه عقد عليها في حال لا تملك العقد على نفسها بولاية غير متكاملة، [فصار كالمولى إذا زوّج أمته، ولا يلزم الأب؛ لأن ولايته متكاملة] (٢) في البضع والمال جميعًا من جهة واحدة، ولا يلزم الجد إذا زوجها وهناك وصي أب، لأنَّا [لا] نعرف الجواب (٣) في هذه المسألة؛ ولأن ولاية الجد) في الجملة متكاملة، وولاية العم لا تكمل في حال.

وجه قول أبي يوسف: أنه يلي عليها في النكاح، والمهر تبع فيه؛ بدلالة أنه يصح مع السكوت عنه، ولا (٤) يفسد بفساده، وإذا ولي في المتبوع ولي في التبع (٥).

١٥٠٤ - فَصْل: [خيار الصغيرة إذا زوّجها القاضي]

وظاهر ما ذكره في الأصل: أن القاضي إذا زوَّج الصغيرة فلها الخيار؛ ولأنه قال: إذا زوجها غير الأب والجد فلها الخيار، وروى خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة: أنه لا خيار لها، وقال محمد: لها الخيار.

وجه رواية الأصل: أن ولاية العم أقوى من ولاية الحاكم.


(١) ما بين المعقوفتين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ب والمثبت من أ.
(٣) في ج (وإنما) والمثبت من أ.
(٤) في أ (ولأنه يفسد بفساده).
(٥) انظر: الأصل، ١٠/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>