٤٤٢ - [فَصْل: مسافر صلى بمسافر ركعة، ثم نوى الإقامة]
قالوا: في مسافر صلى بمسافرين ركعة، ثم نوى الإقامة، أتمَّ صلاته والقوم؛ لأن المؤتمين نووا صلاة الإمام ونية الإقامة توجب إتمام الصلاة بموجب التحريمة، فصار كأنهم اقتدوا ابتداء بمقيم.
٤٤٣ - :[فَصْل: فيمن خرج مسافرًا ثم عاد إلى مكانه]
وقد قالوا: فيمن خرج من مصره مسافرًا، فافتح الصلاة، ثم أحدث، فعاد إلى مصره، فتوضأ، وعاد إلى مكانه، صَلّى أربع ركعات؛ لأن دخوله وطنه يبطل حكم السفر، فصار كنية الإقامة، ومن خرج من مصره مسافرًا، فلم يتمم ثلاثة أيام حتى ينوي الإقامة، بطل حكم سفره؛ لأن السفر مراعًى، فإذا أبطل بنية الإقامة، عاد إلى الأصل.
[فإن إمام] أتم [صلاته](١) ثلاثة أيام، ثم نوى العود إلى مصره، فإن نية السفر وإن بطلت، فهو بالعود مستأنف لسفر صحيح، فيتعلق به حكم الرخصة.
قال: فإن أئتم في الصلاة الفائتة في السفر بإمام مقيم، لم يجز ذلك؛ وذلك لأن القعدة الأولى فرض للمؤتم، نفل للإمام، والمفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل، وليس هذا كالمقيم يقتدي بمسافر؛ لأن القعدة الأولى فرض في حق الإمام، نفل في حق المؤتم، والمؤتم يجوز أن يقتدي في نفله بمفترض.
٤٤٤ - [فَصْل: المرأة تتبع زوجها إقامةً وسفرًا]
قال: والعبد إذا كان مع مولاه، أو امرأة مع زوجها، فالعبد مقيم بإقامة