للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه هل يشركه الآخر أم لا؟

قال أبو الحسن: وإذا كان دَيْن بين رجلين على رجل من ثمن بيع عبد بينهما باعاه، أو ألف بينهما أقرضاه، أو استهلك له ثوبًا، أو ورثا دينًا لرجل واحد عليه، فقبض أحدهما نصيبه أو بعضه، فللآخر أن يشركه، فيأخذ منه نصف ما قبضه بعينه، كان أجود من الدين أو مثله أو أردأ منه، وليس للقابض أن يمنعه نصف العين بأن يقول: أنا أعطيك مثل نصف الدين.

قال : الأصل في هذا: أن الدَّيْن المُشْتَرَكَ هو الثابت للشريكين بسبب واحد، فإذا قبض أحدهما شيئًا منه، فالمقبوض من النصيبين؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسمنا الدين حال كونه في الذمة، وقسمة الدين لا تجوز، وإذا كان المقبوض من الحقين، كان للشريك أن يأخذ نصف المقبوض بعينه.

فإن كان أجود من حقه فالجودة لا يُعتدّ بها في الجنس الواحد، ألا ترى أن من عليه الدين الرديء إذا أعطاه الجيّد أجبر صاحب الدين على قبضه، فصار كأنه قبض نفس الحق، فليس له أن يعطيه غيره.

فإن كان المقبوض أردأ، فلم يسلم له من دينه إلا هذا القدر، فلم يلزمه ضمان غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>