للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا: إنّه يصوم غيرها؛ لأنّه نذر الصوم، وإيقاعه على وجه منهيٍّ [عنه]، فيؤمَر بفعله لا على وجهٍ منهيٍّ [عنه]، كمن قال: لله عليّ أن أحجّ وأجامع.

وإنّما قلنا: إنّه إن صام في هذه الأيام، سقط نذره؛ لأنّه لم يوجب على نفسه غيرها، فإذا فعلها كما نذر (١)، لم يلزمه شيءٌ آخر (٢)؛ ولأنّ القائل أحد قائلين: إمّا من قال: لا يجب بنذره شيءٌ، أو من قال: يصحُّ نذره ويسقط موجبه بصوم هذه الأيام، فثبت هذا بالإجماع.

وأمَّا وجه رواية ابن سماعة، وهو قول زفر؛ فلأنّ صوم هذه الأيام ليس بقربةٍ، ونذره ما ليس بقربةٍ لا يتعلّق به وجوبٌ، كنذر صوم اليوم الذي أكل فيه، ويوم الحيض.

٨٣٥ - [فَصْل: القضاء فيما إذا دخل في صوم الأيام المنهي عنها وأفسده]

وأمَّا إذا دخل في صوم هذه الأيام ثم أفسده، لم يلزمه القضاء [عند أبي حنيفة]، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القضاء.

لنا: أنّ الوجوب يقع بالدخول، وهو منهيٌّ عنه، وما بعده مداومةٌ عليه، فلا يجب المضيّ على ما هو (٣) منهيٌّ عنه، وإذا لم يجب المضيّ لم يلزمه القضاء.

وكذلك قال: فيمن دخل في الصلاة عند الزوال ثمّ أفسدها، إنّه لا قضاء عليه في إحدى الروايتين؛ لأنّه ممنوعٌ من الدخول فيها (٤)، وما بعده بناء عليه.


(١) في ب (أوجب).
(٢) في ب (نذر آخر).
(٣) في ب (على أمرٍ).
(٤) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>