للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موقوف على وجود الشرط، وكل أمرٍ موقوف يعتبر فيه الطرفان، فإذا عدم الملك عند العقد ولا يعلم وجوده عند الشرط، لم يتعلق بالعقد حكمٌ لخلوِّه من الملك في الطرفين.

وابن أبي ليلى يقول: ما علقه بالشرط كالموقع عقيب الشرط، فصار كأنه قال حين دخلت الدار: أنت طالق، وهذا لا يصحُّ؛ لأن المعلق بالشرط [إنما يكون] كالموقع عقيبه إذا صحَّ التعليق، والخلاف بيننا في صحة تعليق الانعقاد (١).

١٦٤٤ - [فَصْل: إضافة وقوع الطلاق إلى الملك]

وإذا أضاف وقوعه إلى ملك فهو صحيح، وهذا كمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وقال الشافعي: لا يصح إضافة الطلاق إلى الملك إذا لم يكن الملك موجودًا عقيب العقد (٢).

لنا: أنه أضاف الطلاق إلى حال يملك إيقاعه فيها، فصحت الإضافة وإن لم يملكها في الحال، كمن قال لامرأته الحائض: أنت طالق للسنة، ولأن ما جاز أن يتعلق بالأخطار جاز أن يضاف إلى الملك كالنذر، ولا حجة لهم في قوله: : "لا طلاق قبل النكاح" (٣)؛ لأن الزهري ومكحولًا تأولاه على رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال [لها]: أنت طالق ثم تزوجها، وهذا تأويل صحيح؛ لأن الطلاق هو الإيقاع، فأما المعلق بالشرط فلا يتناوله حقيقة الاسم، ولا يجوز صرف الاسم


(١) في أ (صحة الانعقاد).
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١٨٨؛ المهذب ٤/ ٣٦٤؛ المنهاج ص ٤١٧؛ رحمة الأمة ص ١٨٨.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>