للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب: من لا تصحُّ إليه الوصيةُ

قال: وإذا أوصى الرجل إلى عبد غيره، فالوصية باطلة لا تجوز، وإن أجازها مولى العبد؛ وذلك لأن منافع العبد مستحقة لمولاه، فلا يجوز له صرفها إلى ورثة الموصي.

وإذا أجاز الوصية المولى فله أن يَرجع ويمنع العبد من التصرف، فلم تصح الوصية، وهو محمول على أن القاضي لا يصحح الوصية ويخرجه منها، فأما إن تصرَّف العبد قبل أن يخرجه القاضي فهو جائز؛ وذلك لأن تصرف العبد بالوصية كتصرفه بالوكالة؛ وكذلك إذا تصرف على وجه الوصية، وإنما يخرجه القاضي؛ لأن منافعه لمولاه، فإذا أقره على الوصية وهو لا يقدر على القيام بأمر الميت، كان في [ذلك] تضييع للورثة، فإذا أخرجه منها له ذلك (١).

وأما إذا أوصى الرجل إلى عبده، فإن كان ورثته كبارًا، أو كان فيهم [كبير] (٢)، فالوصية باطلة، وإن كانوا صغارًا جازت الوصية عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز.

وجه قول أبي حنيفة: أن العبد ليس في الورثة من يلي عليه، وهو يقدر على التصرف والقيام بمصالحهم، ومنافعه مستحقة لهم، فجازت الوصية إليه كالحر.


(١) في ل (فلذلك أخرجه منها).
(٢) في أ (صغير) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>