للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٢ - فَصْل: [ما يفرض على الزوج المعسر من النفقة]

قال: وإن لم تقم بينة وحكم بأنه معسر، فإن محمدًا قال: يفرض على المعسر الذي ليس له فضل [يوم] (١): الدقيق وما يكفيها كل يوم، وما لا بد لها منه من الإدام والدهن؛ وذلك لأن المعسر يلزمه أدنى الكفايات، والخبز في الغالب لا يؤكل إلا مأدومًا، والدهن مما لا يستغنى عنه، فيفرض لها قيمة ذلك.

قال محمد: ولا ينبغي أن يوجب النفقة على الدراهم؛ لأن السعر يغلو ويرخص، ولكن يجعلها على الكفاية في كل زمان، وإنما أراد محمد أن يبين بهذا أن ما ذكره في كتاب النكاح: أن المعسر يفرض عليه خمسة دراهم في الشهر، والموسر عشرة [دراهم، أنه] ليس على طريق التقدير، وإنما هو قيمة الطعام في ذلك الزمان، فبيَّن أنه يجب عليه قيمة الطعام في كل شهر بحسب اختلاف الأسعار (٢).

قال محمد: وأما الكسوة فكما سمى يعني في كتاب النكاح؛ لأنه ذكر هناك الكسوة ثيابًا مقدرة ولم يذكر قيمتها؛ وذلك لاختلاف الأزمان، وقد بين ذلك محمد؛ لأن التقدير [منهم] (٣) كان على الوقت ولم يكن لكل زمان.

١٩٠٣ - فَصْل: [استدانة الزوجة على الزوج الغائب]

قال: وإذا غاب الزوج فاستدانت المرأة عليه ولم يكن فرض لها النفقة، لم يلزمه ما استدانت على الزوج، [وهي متطوعة فيما أنفقت، فإن كانت النفقة


(١) في الأصل (تقوم)، والمثبت بحسب ما يقتضيه السياق.
(٢) انظر: الأَل ١٠/ ٣٢٥، ٣٢٦.
(٣) في ب (عنهم) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>