للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الرجل يسرقُ سرقاتٍ مختلفةً فيُرفع في بعضها]

قال محمد في الجامع الصغير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في نوادره: إن أبا حنيفة قال: إذا سرق سرقاتٍ فرُفع في بعضها، فقطع فيما رفع فيه، فإن القطع للسرقات كلها، ولا يُقطَع في شيءٍ منها بعد ذلك وإن خُوصِم فيها.

وهو قول أصحابنا جميعًا: [أنه] لا يقطع في سرقةٍ كانت منه [قبل] قطعه.

واختلفوا في الضمان فيما لم يُخاصَم فيه، فروى محمد في المواضع التي قدمنا ذكرها: أنه لا يضمن في شيءٍ من السرقات في قول أبي حنيفة، وكذلك روى ابن زياد عن أبي حنيفة.

وقال محمد عن أبي يوسف: إنه يضمن السرقات كلها إلا التي قطع فيها.

وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره مثل قول أبي يوسف.

وروى ابن سماعة وعَليّ بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يضمن السرقات إلا التي قطع فيها.

وقال أبو يوسف: لا أضمنه، وهذا قلب رواية محمد.

أما سقوط القطع في السرقات المختلفة؛ فلأن كلّ سرقة بانفرادها أوجبت القطع، وأسباب الحدود إذا اجتمعت من جنسٍ واحدٍ، اقتصر منها على حدٍّ واحدٍ، كالزنا إذا تكرر؛ ولأن كلّ سرقة تعلّق بها قطع يده اليمنى، فإذا قطعت

<<  <  ج: ص:  >  >>