قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترى [الرجل] دارًا [وقبضها أو] نقد الثمن، ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، فقال المشتري: اشتريتها بألفين، وقال الشفيع: بألف، فالقول: قول المشتري في الثمن مع يمينه (١)، وعلى الشفيع البينة؛ وذلك لأن الشفيع يدّعي استحقاق ملك المشتري بما يذكره من الثمن، فالقول: قول المشتري في الاستحقاق، كالبائع والمشتري إذا اختلفا.
فإن أقام الشفيع بيّنة، قُضِيَ ببيّنته؛ لأنها بيّنة قابلتها الدعوى، فالبينة أولى من الدعوى، وأما إذا أقاما البينة، فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: البيّنة بينة المشتري.
وجه قولهما: أن الشفيع يقيم البينة [على ما لا يتمكن المشتري من دفعه، والمشتري يقيم البينة] على ما يقدر الشفيع على إسقاطه عن نفسه، ألا ترى: أنه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فكان قبول البينة التي يعلق بها اللزوم أولى، ولا يلزم إذا اختلف الوكيل والموكل في الثمن؛ لأن بيّنة كل واحد منها تلزم الآخر معنىً لا يمكنه الخروج منه، فكان المثبت للزيادة أولى.
ولأنهما اتفقا على انتقال الملك إلى المشتري بالثمن، والثمن يثبت بقول المشتري، فقد اجتمعت البيّنتان في قول إحداهما له، والأخرى عليه، [فكانت]