قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا شَكَّ الرجل في صلاتين تركهما من يومين، الظهر والعصر، لا يدري أيهما أولًا، فإنّ عليه أن يتحرى الصواب، فيقضي الأولى منهما في نفسه، ثم يقضي الأخرى، فإن أراد أن يأخذ بالثقة واليقين: صَلَّى الظهر، ثم العصر، ثم الظهر.
وقال أبو يوسف ومحمد: لسنا نأمره بذلك، وليس عليه أن يتحرى، وقال عمرو عن محمد: قال أبو يوسف يتحرى، وأحب إلينا: أن يصلي الظهر، ثم العصر، ثم الظهر.
قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أنا قد بيّنا أنّ وجوب الترتيب في الفوائت، فإذا فاته الظهر من يوم، والعصر من يوم آخر، فالترتيب واجب فيهما؛ لأنه لم يحصل بين الصلاتين ست صلوات، وقد قال الطحاوي في مختصره: إذا كان بين الفائتتين ست صلوات، سقط الترتيب، وفي مسألتنا بينهما خمس صلوات، والترتيب واجب (١)، وشرائط الصلاة يعتبر فيها اليقين إذا قدر عليه، والاجتهاد إذا تعذر اليقين، فإذا لم يعلم المتقدم عن الفائت، اجتهد كما يجتهد في ركعات الصلاة إذا شكّ فيها، فإن لم يكن له رأي، أخذ باليقين.
كما قالوا: فيمن شَكَّ في ركعات من صلاته، ولا رأي له، إنه يبني على
(١) انظر مختصر الطحاوي (مع شرح الرازي) ١/ ٧٠٢، ٧٠٣.