للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يطلق امرأته ثلاثًا متى تحل له

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في كلمة واحدة أو متفرقات وهي مدخول بها، والطلاق سُنَّة أو بِدْعة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها الثاني، فإذا طلقها أو فارقها وانقضت العدة حَلَّتْ للأول، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فدل على أن التطليقة الثالثة يتعلق بها التحريم، وأنه لا يرتفع إلا بزوج، ومن شرطه أن يتزوجها نكاحًا صحيحًا، وذلك لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ والزوج لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ ولأنه إذا تزوجها نكاحًا فاسدًا ودخل بها فهو وطء لم يوجبه عقد النكاح، فصار كالواطئ بشبهة (١).

١٧٦٩ - [فَصْل: في حِلّ البائنة لزوجها الأول]

ولا تحل لزوجها الأول بالعقد الثاني حتى يدخل بها، وقال سعيد بن المسيب: تحل بنفس العقد.

لنا: ما روي في حديث ابن عمر أن النبي سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها غيره، فأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار، ثم فارقها، قال: "لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر".


(١) انظر: الأصل ٤/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>