للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول محمدٍ: أنّ اللحاق هو السبب الموجب لقطع العصمة، وزوال الأملاك إنّما يقف مراعًى على حكم الحاكم، فإذا حكم زالت المراعاة، وانتقل الملك باللحاق السابق (إلى كلّ من كان وارثًا عنده، وهذا كالمكاتَب إذا مات، أُدِّيت كتابته وانتقل ميراثه إلى من كان وارثًا) (١) عند الموت، ولا يعتبر يوم الأداء.

وأمّا الزوجة، فقد ذكر أنّه يعتبر بقاءها في العدّة عند الموت أو الحكم باللحاق، وهذا على إحدى الروايتين، فأمّا الرواية التي اعتبر الطرف الأول، فلا يعتبر [بقاء] (٢) العدّة إلى حين الموت.

وأمّا المرتدّة إذا ماتت أو قُتلَت، انتقل ميراثها إلى من كان وارثًا عند الموت؛ لأنّ ردّتها لا تغيّر ملكها، فصار موتها كموت المسلمة.

وأمّا إذا لحقت، اعتبر من كان وارثًا عند الحكم في قول أبي يوسف، وقال محمدٌ: يوم اللحاق، وقد بيّناه.

٢٨٦٦ - فَصْل: [الحكم في مال المرتد مناط بحكم الحاكم]

وإذا حكم الحاكم بلحاق المرتدّ، حُكم بماله لورثته، وأُعتِق مُدبَّره وأمّ الولد، [لأنّ حكم الحاكم باللحاق يجري مجرى الموت، فيعتق المُدبَّر وأمّ الولد]، وأمّا المكاتَب فيؤدّي مال الكتابة إلى الورثة، ويصير ذلك كموت المولى، ويقوم الورثة مقامه في استيفاء [مال] الكتابة، فإذا أدّاه عتق وكان ولاؤه للمرتدّ، ولا يكون ولاؤه للمولى [الميت].


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في أ (بها)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>