للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهذه الآية على كراهة أكلها، وروي [في] حديث المقدام بن معد يكرب "أنّ النبي نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر" (١)، ولأنّ ولدها لا يؤكل، فلا تؤكل هي؛ لأنّ حكم الولد معتبرٌ بالأمّ.

وجه قولهما: ما روي في حديث جابر أنّ النبي نهي عن لحوم الحمر، ورخّص فى لحوم الخيل (٢).

٢٨٩٨ - فصْل [عيادة اليهودي والنصراني]

قال أبو حنيفة: لا بأس بعيادة اليهوديّ والنصرانيّ، وذلك لما روي عن النبي أنّه دخل على يهودي يعوده، فقال له: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله"، فسكت، فأعاد ذلك ثلاثًا، فأسلم، فخرج رسول الله وهو يقول: "الحمد لله الذي أعتق لي رقبةً من النار" (٣)؛ ولأنّ عيادتهم تألف بهم على الإسلام؛ ولأنّه لا بأس بمخالطتهم ومقاربتهم، وفي العيادة مقاربةٌ (٤) لهم، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ [الممتحنة: ٨].

٢٨٩٩ - فَصْل: [استعمال الخرقة لمسح العَرَق]

قال: وكان يكره هذه الخرقة التي تُحمل ويمسح بها العَرَق؛ وذلك لأنّ هذا


(١) أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)؛ والنسائي (٤٣٣٢)، وابن ماجه (٣١٩٨)؛ ولكن الحديث من رواية خالد بن الوليد، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٩٥): (قال أحمد: منكرٌ، وقال أبو داود: منسوخٌ، وقال النسائي: فيه نظرٌ، وقال البيهقي: مضطربٌ ومخالفٌ لرواية الثقات).
(٢) انظر: شرح الجامع الصغير (للصدر الشهيد) ص ٥٤٥.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٩٠).
(٤) في ب (مخالطة).

<<  <  ج: ص:  >  >>