للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب شركة العنان

قال أبو الحسن: إذا اشترك الرجلان ورأس مالهما جميعًا دراهم أو دنانير، أو جاء أحدهما بدراهم والآخر بدنانير يتساويان في ذلك أو يتفاضلان، فاشتركا بذلك على أن يبيعا ويشتريا على أن ما رزق الله تعالى من ذلك بينهما على قسمة [المال] (١)، ولم يقولا مفاوضة، فذلك جائز، وهي شركة عنان؛ وذلك لأن الشركة إنما تكون مفاوضة بلفظ المفاوضة، أو بذكر معانيها ولم يأتيا بذلك، فكانت الشركة عِنانًا.

قال: ولا بأس أن يشترط أحدهما [للآخر] فضلًا عن ربح ماله إذا كانا شَرَطا أن يعملا بالمال جميعًا.

وقال زفر والشافعي: لا يجوز أن يشرط لأحدهما أكثر من ربح ماله (٢).

لنا: أن الشركة [تستحق الربح فيها بالعمل والمال بدلالة المضاربة، فإذا اشتركا ومالهما متفاضل وتساويا في الربح، فقد شرط لأحدهما زيادة ربح لأجل عمله وذلك جائز؛ ولأن الربح إذا جاز أن يستحق] بالمال على الانفراد [وبالعمل على الانفراد]، جاز أن يستحق بهما في حالة واحدة، كشريك العنان إذا أخذ


(١) في ب (ما) والمثبت من أ.
(٢) انظر: المهذب ٣/ ٣٣٣، ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>