للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي حنيفة: لا حجّ عليه، وروى الحسن عن أبي حنيفة: في الأعمى، والمُقْعَد، والزَّمِن، أنّ عليهم الحج، وقال أبو يوسف ومحمد: الحجّ لازمٌ للأعمى إذا وَجد زادًا، وراحلةً، ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته.

قال محمد: المُقْعَدُ، والمَقْطُوع اليَدِ أو الرِّجْلِ، إذا لم يقدر أن يمشي فالحجّ عنه ساقطٌ.

وجه قول أبي حنيفة: أنها عبادةٌ لا تجب على المعضوب (١) بنفسه، فلا تجب على الأعمى بنفسه كالجهاد، وعكسه الصلاة والصوم؛ ولأنه لا يتمكن من الركوب والنزول إلا بغيره، فلا يلزمه فرض الحج بنفسه كالمعضوب.

وجه قولهما: أنه يقدر على المشي بنفسه، إلا أنه لا يهتدي فهو كالضَّال. وأما المُقْعَد والزَّمِنُ، فوجه رواية الحسن: أنه مستطيعٌ بغيره، وذلك لا يمنع وجوب الحج، كمن لا يستطيع [الحج] إلا بالراحلة، [وكالأعمى الذي لا يستطيع إلا بقائده].

وجه قول محمد: أن المقعد والزمن لا يقدران على فعل العبادة بنفسيهما، فلا يلزمهما حكمها، وليس كذلك الأعمى؛ لأنه يقدر على الأداء بنفسه.

٨٩٢ - فَصْل: [شرائط وجوب الحج]

قال أصحابنا: لا يجب الحج إلا بوجود الزاد والراحلة، وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا كان عنده فضلٌ عن المسكن، والخادم، وما يكتري به شِقّ مَحْمِلٍ، أو يركب زاملة، أو على رَحْلٍ، ويَفْضُل له من الكراء النفقة ذاهبًا وجائيًا، فعليه


(١) رجل معضوب: "زَمِن لا حَراك به كأنّ الزمانة عَضَبَتْه ومنعته الحركة" المصباح (غضب).

<<  <  ج: ص:  >  >>