للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يغير فرض المصلي في الصلاة

قال أبو الحسن: إذا افتتح الصلاة متيمم، فرأى الماء، استقبل الصلاة؛ لأن الوضوء يجب عليه بسبب سابق للتحريمة، ألا ترى أنه لا يجوز تركه مع القدرة عليه، فإذا زال العذر في خلال الصلاة، استند ذلك إلى حال الابتداء، فصار مؤديًّا لجزء من الصلاة مع الحدث، فتبطل صلاته.

وكذلك العريان إذا وجد ثوبًا؛ لأن فرض الستر مقدم على التحريمة، فإذا قدر عليه استند ذلك إلى الابتداء، فكأنَّه أدَّى الصلاة عاريًا مع القدرة [على الستر].

وكذلك الماسح على الخفين إذا انقضى وقت مسحه؛ لأن غسل الرِّجلين يجب عليه بسبب متقدم [على] التحريمة، وإنما كان رخَّص له في ترك ذلك للعذر، فإذا زال العذر بانقضاء الرخصة، وجب غسل الرجلين بسبب متقدم، فمنع من جواز ما مضى من الصلاة.

وكذلك الأمِّيّ إذا تعلم السورة؛ لأن فرض القراءة كان عليه قبل الدخول، ألا ترى أنه كان لا يجوز تركه لو قدر عليه، فإذا قدر في الثاني، استند ذلك إلى حال الابتداء، فكأَنَّه صَلَّى بغير قراءة وهو قادر عليها.

وكذلك من تذكَّر أن عليه صلاة قبل التي دخل فيها؛ لأن فرض الترتيب واجب مع الذكر، ولو تذكر هذه الصلاة ابتداءً منع ذلك من الافتتاح، وإنما حكمنا

<<  <  ج: ص:  >  >>