للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخرج إلا بعوض (١).

[٢٠٧٢ - فصل: [في تبدير أحدهما واختيار الآخر للعبد]]

[قال]: فإن دبر أحدهما واختار الآخر، ترك نصيبه على حاله ثم مات المدبر، عتق نصيب المدبر ولا ضمان عليه، ويسعى العبد [للحي] (٢) في نصف قيمته؛ وذلك لأن موت المدبر يوجب عن جميع نصيبه، وذلك يمنع بقاء الرق في الثاني (٣)، وإنما لم يثبت الضمان؛ لأنه لم يعتق بفعله وإنما العتق (٤) بالموت، وهو من فعل الله تعالى، ويسعى العبد للحي؛ لأنه لا يلزمه إخراجه إلى الحرية بغير عوض، قال: والولاء بينهما؛ لأن نصيب كل واحد منهما عتق على ملكه.

وعلى هذا الأصل إذا أعتقه أحد الشريكين، ثم دبَّر الآخر، سقط [عنه] الضمان؛ لأنه إنما يثبت له الضمان بشرط نقل نصيبه إلى شريكه، فإذا دبر تعذر النقل فسقط الضمان، وله أن يستسعي حصته (٥)؛ لأنه وجب إخراجه إلى الحرية، وليس له أن يبقيه مدبرًا؛ لأن الحرية وقعت في جزء منه.

٢٠٧٣ - فَصْل: [في تدبير أحدهما وإعتاق الآخر معًا]

قال: فإن دبر أحدهما وأعتق الآخر، وقع (٦) ذلك معًا، فهو كذلك عند أبي


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٧٨.
(٢) في (ب) (للآخر) والمثبت من (أ).
(٣) في (أ): في الباقي.
(٤) في (أ): عتق بالموت.
(٥) في (أ): نصيبه.
(٦) في (أ): فوقعا معا.

<<  <  ج: ص:  >  >>