وعلى رواية الطحاوي قال: إنّ الله تعالى سمّى الموجب حَكمًا، والحكم هو الذي يُلزم.
١٠٨٦ - فَصْل: [الكفارة على التخيير أو الترتيب]
وقد قال أصحابنا: إنّ الكفارة على التخيير، وقال زفر: على الترتيب.
لنا: أنّ الله تعالى أوجبها بلفظ التخيير، فهي ككفارة اليمين.
وقال زفر: لمّا حكمت الصحابة في الضبع بشاةٍ، ولم يذكروا غيرها، دلّ على اعتبار الترتيب.
١٠٨٧ - فَصْل: [الإطعام بدل]
وقد قال أصحابنا: إن الإطعام بدلٌ عن الصيد، وقال الشافعي: بدلٌ عن النظير.
لنا: أنّه إطعامٌ يُخرج في الجزاء، فكان بقيمة المقتول، أصله: ما لا نظير له.
١٠٨٨ - فَصْل: [صغار الغنم في الجزاء]
و [قد] قال أبو حنيفة: لا يجوز صغار الغنم في الجزاء، إلّا على وجه الإطعام، وقال محمد: يجوز، وبه قال الشافعي (١).
لنا: أنه حيوانٌ لا يجوز في دم المتعة، فلا يجوز في جزاء الصيد، كالمتولّد من الظباء.
وجه قول محمد: [ما روي] أنّ الصحابة حكموا في الأرنب بعَنَاق، وفي
(١) انظر: مختصر المزني ص ٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute