للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى رواية الطحاوي قال: إنّ الله تعالى سمّى الموجب حَكمًا، والحكم هو الذي يُلزم.

١٠٨٦ - فَصْل: [الكفارة على التخيير أو الترتيب]

وقد قال أصحابنا: إنّ الكفارة على التخيير، وقال زفر: على الترتيب.

لنا: أنّ الله تعالى أوجبها بلفظ التخيير، فهي ككفارة اليمين.

وقال زفر: لمّا حكمت الصحابة في الضبع بشاةٍ، ولم يذكروا غيرها، دلّ على اعتبار الترتيب.

١٠٨٧ - فَصْل: [الإطعام بدل]

وقد قال أصحابنا: إن الإطعام بدلٌ عن الصيد، وقال الشافعي: بدلٌ عن النظير.

لنا: أنّه إطعامٌ يُخرج في الجزاء، فكان بقيمة المقتول، أصله: ما لا نظير له.

١٠٨٨ - فَصْل: [صغار الغنم في الجزاء]

و [قد] قال أبو حنيفة: لا يجوز صغار الغنم في الجزاء، إلّا على وجه الإطعام، وقال محمد: يجوز، وبه قال الشافعي (١).

لنا: أنه حيوانٌ لا يجوز في دم المتعة، فلا يجوز في جزاء الصيد، كالمتولّد من الظباء.

وجه قول محمد: [ما روي] أنّ الصحابة حكموا في الأرنب بعَنَاق، وفي


(١) انظر: مختصر المزني ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>