للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٧١] كتاب الدعوى والبينات]

قال الشيخ (١): الدعوى (٢) في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره، وهو فعل متعدٍّ لا يوجد إلا في مدَّعى عليه.

والمدّعي: اسم لفاعل الدعوى، كالضارب الذي هو فاعل الضرب، إلا أن [إطلاق الاسم] يتناول من ادعى شيئًا لا دلالة عليه، ألا ترى أن الحاكم إذا قامت البَيِّنَةُ لم يقل للطالب إنه مُدَّعٍ، ويقول له ذلك قبل إقامتها.

ويصح أن يقال: مُسَيْلَمَةُ مُدَّعِي النُّبُوَّة؛ لأنه لا دلالة معه، ولا يقال إن الرسول يدل علي النبوة (٣)؛ لأن المعجزة دلالة على صدقه.

ومن أصحابنا من قال: إن اختصاص الاسم بالخارج [يعلم شرعًا].

فأما اللغة: فالاسم يتناول كل مُدَّعٍ، وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: إطلاق الاسم في اللغة يتناول من لا ظاهر معه.

والأصل: أن الأسامي مُستعملة على أصل اللغة غير منقولة عنها، فالدعوى على ضربين: صحيحةٌ وفاسدة.


(١) انظر: الأصل ٧/ ٥٧٣ وما بعدها.
(٢) الدعوى جمع دَعَاوَى، مشتقة من الدعاء وهو الطلب، "وهي لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره، وشرعًا: إخبار بحق له على غيره عند الحاكم". انظر: المصباح؛ المغرب؛ أنيس الفقهاء (دعوى).
والبينة: الحجة -أو الدليل-، من البينونة أو البيان. انظر: المغرب (بين).
(٣) في ل (ولا يقال للنبي مدعي النبوة).

<<  <  ج: ص:  >  >>