للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما صلى رسول الله على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد) (١)، فلا دلالة فيه؛ لأنّ الذي أنكر (٢) على عائشة في ذلك الوقت إنّما هم المهاجرون والأنصار؛ ولأنّ الصلاة لو جازت على الميت (٣) في المسجد لم يخصّ بذلك ميّتٌ واحدٌ في زمن النبي ، وهذا يدلّ على ما قلناه، ويجوز أن يكون سهيل مخصوصًا بذلك، ويجوز أن يكون صلى عليه لعذرٍ من مطرٍ أو غيره (٤).

٢٩٠٤ - فَصْل: [ما يكره من الألعاب]

قال: كان يكره اللعب بالشطرنج (٥)، والنرد (٦)، والأربعة عشر (٧)، وكلّ اللهو؛ وذلك لما روي عن النبي أنّه قال: "لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديب فرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبته مع أهله" (٨)، وقال : "ما أنا من دَدٍ


(١) أخرجه مسلم (٩٧٣).
(٢) في ب (يعيب).
(٣) (علي الميت) سقطت من ب.
(٤) انظر: شرح الجامع الصغير، ص ٥٥٨.
(٥) الشَّطْرنج - بكسر الشين - لفظ معرب: "لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعًا، تمثل دولتين متحاربتين باثنين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين، والوزيرين، والخيّالة، والقلاع، والفيلة، والجنود. . .". معجم لغة الفقهاء (الشطرنج).
(٦) "النرد - بفتح النون - لفظ معرب: لعبة تعتمد على الحظ، ذات صندوق وحجارة وزهرين، وتنتقل فيها الحجارة حسبما يأتي به الزهران، وتعرف اليوم بـ "الطاولة". معجم لغة الفقهاء (النرد).
(٧) "الأربعة عشر: قيل: هو شيء يستعمله اليهود، ويجوز أن يراد به اللعب الذي يلعبه عوام الناس، وهو قطعة لوح يخط عليه أربعة عشر خطًا في العرض، وثلاثة خطوط في الطول. . .". البناية ٩/ ٣٨٤.
(٨) أخرجه أبو داود (٢٥١٣)؛ والترمذي (١٦٣٧) وقال: (حسنٌ صحيحٌ)؛ والنسائي (٣٥٧٨)؛ وابن ماجه (٢٨١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>