للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يقال: ففي قراءة أُبَيّ: ﴿فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ في الحجّ﴾ (١)؛ لأن هذا لم يُنقل نقل استفاضة، فلا يجوز الزيادة في القرآن بخبر الواحد.

٨٢٣ - [فَصْل: التجاور في قضاء رمضان وصوم النذر]

وأما الصوم في [رمضان، وفي] زمانٍ بعينه، فليس بمتتابعٍ، وإنّما هو متجاورٌ، فإذا قال: لله عَلَيّ صوم رجب، فأفطر يومًا منه، قضاه خاصةً، ألا ترى أنّ صوم رمضان لما كان متجاورًا، لم يلزمه بالفطر فيه إلا قضاء ما أفطره؛ ولأنّه إذا أوجب شهرًا بعينه، فأفطر في خلاله، [لو] لزمه [القضاء] لصام في غير المدّة التي أوجب، وصوم ما أوجب أولى، وليس كذلك إذا أوجب صومًا متتابعًا في زمانٍ بغير عينه؛ لأنه إذا أفطر فيه، لم يأت به على الصفة التي أوجب، فإذا أمرناه بالقضاء، كان فاعلًا ما أوجبَ.

٨٢٤ - [فَصْل: الإفطار لعذر في الصيام المتتابع]

قال: ومن أوجبَ شهرًا متتابعًا أو لزمه شهران متتابعان، فأفطر فيهما لمرض أو عذر، استقبل؛ لأنّه يقدر على صوم شهرين [متتابعين] [لا فرض بينهما] (٢)، فلزمه الإتيان بالعبادة على ما أوجب.

وأمّا إذا حاضت المرأة في [صوم] الشهرين، لم يقطع ذلك التتابع؛ لأنّها لا تقدر على صوم شهرين لا حيض فيهما، فصار الحيض (٣) كزمان الليل.


(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٩٥).
(٢) في أ (يرتب بينهما).
(٣) في ب (فصار ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>