للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٥] كتابُ الأشْرِبَةِ (١)

(قال أيده الله) (٢): الأصل في هذا: أنّ الأشياء كلّها عندنا على أصل الإباحة، إلا ما فيه إدخال ضررٍ على حيوانٍ، فالأشربةُ كلّها مباحةٌ بالعقل، وإنّما يثبت تحريم ما حرم منها بالشرع.

والكلام في هذا الكتاب فيما ورد الشرع بتحريمه منها، وما بقي على أصل الإباحة.

وقد روى ابن رستم عن محمدٍ قال: قال أبو حنيفة: الأنبذة (٣) كلّها حلالٌ، إلا أربعة أشياء: الخمر، والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (٤)، ونقيع التمر فإنّه السُّكْرُ، ونقيع الزبيب لما جاء فيه من الأثر.

فأمّا الخمر: فهي عصير العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزَّبَد، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هي خمرٌ إذا اشتدّت وإن لم تقذف بالزبد.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الأصل في العصير الإباحة، والتحريم إنّما يثبت


(١) "الأشْربَة: جمع شراب: وهو ما يُشْرَبُ من المعايعات.
وسُمِّيَ هذا الكتاب بها؛ لأن فيه بيان أحكامها.
ثم المناسبة بين الشرب والأشربة ظاهرة، إلا أن الشرب في بيان شرب الحلال، وهذه في بيان الحرام، فلذلك فصلها وأخرها عنه". أنيس الفقهاء ص ٢٨٥.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) "والنبيذ: التمر يُنْبذ في جَرَّة الماء أو غيرها، أي: يُلقى فيها حتى يُغلى، وقد يكون من الزبيب والعسل". المغرب (نبذ).
(٤) (ويبقى ثلثه) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>