للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب السُّكْنَى

قال محمد: قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إذا قال الرجل للرجل: داري لك سُكنى (١)، أو قال: لك سكنى عمرى، أو قال: صدقةٌ سكنى، أو قال: هي لك عمرى عارية، أو سكنى، ودفعها إليه، فهذا كله عاريةٌ، يأخذها منه متى شاء، ولا يجوز للذي قبضها فيها بيعٌ ولا هبةٌ ولا رهنٌ ولا إجارةٌ، ولا غير ذلك غير السكنى خاصة إذا كان ذَكَر السكنى أو العارية (مع غيرها.

والهبة والصدقة وغير ذلك إن قدم السكني، أو العارية) (٢)، أو أحدهما، فهو سواءٌ، وذلك كله سكنى؛ وذلك لأنَّه إذا ذكر السكنى، فقد دلّ على أن العقد وقع على المنافع.

وإذا قال: سكنى هبةً، فقد أضاف الهبة إلى السكنى، فكأنه قال: وهبت لك منافعها، وكذلك إذا قال: هبة سكنى؛ لأن الهبة تحتمل هبة العين، وتحتمل هبة المنفعة، فإذا قال: هبة سكنى، فقد فسّر المحتمل، فيختصّ بالسكنى.

وإن قال: هي عُمْرَى تسكنها، أو هي لك هبة تسكنها، أو قال: لك صدقة تسكنها، ودفعها إليه، فهبة وعمرى وصدقة جائزة؛ وذلك لأنَّه لم يضف الهبة


(١) "والسُّكْنَى، مصدر سكن الدار، وفيها إذا أقام، واسم بمعنى الإسكان كالرُّقبَى بمعنى الإرقاب، وهي في قولهم: داري لك سُكْنَى". المغرب (سكن).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>