للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل أنه لا يطهر بمكاثرة الماء؛ ولأن الماء إذا اختلط بالنجاسة انتجس، فإذا كانت الأرض رخوة، نزل الماء عن وجهها، فصار كالثوب إذا غسل وعصر، وإذا كانت صلبة بقي على وجهها، فصار كالثوب إذا غسل ولم يعصر منه الماء.

١٥٧ - [فَصْل: ورود الماء على النجاسة]

وقد قال أصحابنا: إن الماء إذا ورد على النجاسة تنجس، وقال الشافعي: لا يتنجس إلّا أن يتغير (١).

لنا: أن ما تنجس بورود النجاسة عليه، تنجس بوروده عليها، كالخَلّ واللَّبَن؛ ولأن مخالطة اللبن الماء إذا ورد عليها، كمخالطته إذا ورد عليه، فتساويا.

١٥٨ - [فَصْل: في تطهير بول الصبي والصبية]

وقد قال أصحابنا: إن بول الصبي والصبية نجس، لا يزول إلّا بالغسل.

وقال الشافعي: إذا لم يطعم الصبي قبوله يجزئ فيه الرَّش، ولا يجزئ في بول الأنثى إلّا الغسل (٢).

لنا: قوله : "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (٣)؛ ولأنه لما وجب غسل بول الأنثى كذلك بول الذكر، أصله [كما] لو طعما.

فأما الذي روي عنه حيث قال: "ينضح بول الغلام ويغسل بول


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٣٨ وما بعدها؛ المهذب ١/ ٤٤ (دار القلم).
(٢) ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في عدم التفريق، ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في التفريق.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٣١؛ المدونة ١/ ٢٤؛ المجموع ٣/ ٦٠٩؛ الفقه الحنبلي الميسر ١/ ٣٧.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>