للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي كراهة صومه عن ابن عمر (١)، وحذيفة (٢)، وأنسٍ (٣).

وقال ابن مسعود: لأنْ أفطر يومًا من رمضان، ثم أقضيه أحبّ إليّ من أن أزيد فيه ما ليس منه (٤).

وقال الشعبي: كان علي، وعمر، وعثمان ينهون عن صوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان (٥).

وكانت عائشة تصومه، وقالت: لأنْ أصوم [يومًا] من شعبان، أحبُّ إلي من أن أُفطر من رمضان (٦)، ومثله عن أسماء (٧) وأبي هريرة (٨).

والأصل في ذلك: ما روي عن النبي : أنّه نهى عن صوم يوم الشك من رمضان، وقال: "من صام يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم" (٩)؛ ولأنّه يومٌ من شعبان، بدليل قوله : "فإن غمَّ عليكم، فعدُّوا شعبان ثلاثين" (١٠)، وإذا كان


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٠٩)
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٥٩).
(٤) الطبراني في الكبير (٩٥٦٤)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩)، وفي إسناده مَن لا يعرف. انظر مجمع الزوائد (٣/ ١٤٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩).
(٦) أحمد (٢٤٩٨٩)؛ وقال في مجمع الزوائد: "رجاله رجال الصحيح" (٨/ ٤٤).
(٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١١).
(٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١١)، وقال البيهقي: "كذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسناد، ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي في النهي عن التقدم إلا أن يوافق صومًا كان يصومه أصحّ من ذلك".
(٩) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)؛ والترمذي (٦٨٦) وقال: "حسنٌ صحيح"؛ والنسائي (٢١٨٨)؛ وابن ماجه (١٦٤٥) من حديث عمار بن ياسر.
(١٠) أخرجه البخاري (١٨٠١)؛ ومسلم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>