(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٠٩) (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٥٩). (٤) الطبراني في الكبير (٩٥٦٤)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩)، وفي إسناده مَن لا يعرف. انظر مجمع الزوائد (٣/ ١٤٩). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩). (٦) أحمد (٢٤٩٨٩)؛ وقال في مجمع الزوائد: "رجاله رجال الصحيح" (٨/ ٤٤). (٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١١). (٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١١)، وقال البيهقي: "كذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسناد، ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في النهي عن التقدم إلا أن يوافق صومًا كان يصومه أصحّ من ذلك". (٩) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)؛ والترمذي (٦٨٦) وقال: "حسنٌ صحيح"؛ والنسائي (٢١٨٨)؛ وابن ماجه (١٦٤٥) من حديث عمار بن ياسر. (١٠) أخرجه البخاري (١٨٠١)؛ ومسلم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر ﵄.