للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يكون إقرارًا بقبضِ ما أقر به أو لا يكون

قال ابن سَماعة عن أبي يوسف في رجل قال: أقرَضني فلانٌ ألف درهمٍ، ثم قال: لم أقبضها منه، إنّما طلبت إليه فأقرَضني ولم أقبض، قال: لا أصدّقه، والمال لازمٌ له.

و [قد] كان القياس أنّ يصدق؛ لأنّ [القرض] (١) اسمٌ للعقد، والقبض يتمّ العقد به كما يتمّ عقد البيع، ومعلومٌ أن الإقرار بالبيع لا يشتمل على الإقرار بالقبض، فكذلك القرض؛ ولأنّه أضاف الفعل إلى المقرض، ولم يضفه إلى نفسه، فلم يكن في اعترافه ما يدلّ على القبض.

وجه الاستحسان: أنّ القرض لا يتمّ إلا بالقبض، فهو كالقبول في البيع، ومعلومٌ أنه لو أقرّ بالبيع وجحد القبول لم يقبل قوله، كذلك إذا أقرّ بالقرض وجحد القبض.

وليس هذا كمن أقرّ أنّه اشترى عبدًا بألف درهمٍ، وزعم أنّه لم يقبضه؛ لأنّ عدم القبض في البيع لا يخرجه من أن يكون بيعًا، فلم يكن في دعواه عدم القبض رجوعٌ عمّا اعترف به من البيع، وعدم القبض في القرض يبطل القرض، فدعواه لذلك رجوعٌ.

قال ابن سَمَاعة عن محمدٍ في رجلٍ قال: أعطيتني ألفًا، أو أقرضتني ألفًا،


(١) في أ (القبض)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>