للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٨ - فَصْل: [وجودُ المَحْرَم للمرأة]

قال [أبو الحسن]: ولا تكون المرأة ممّن تجد السبيل إلى الحج إلا بهذه الشرائط مع وجود المَحْرَم، شابةً كانت أو عجوزًا، وقد اختلف أصحابنا في المَحْرَم، كما اختلفوا في أمن الطريق، وظاهر ما ذكره أبو الحسن: أنه من شرائط الوجوب.

وقال الشافعي: يجوز لها الحج بغير مَحْرَم ولا زوجٍ إذا خرجت مع رِفْقَةٍ ومعها نساءٌ ثقاتٌ (١).

لنا (٢): ما روي في حديث ابن عباسٍ قال: "لا يخلونّ رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام إلا مع مَحْرَمٍ أو زَوْج"، فقام رجل وقال: إني اكتتبت في غزاة كذا، وإن امرأتي تريد الحج، أفأحج معها؟ قال: "حج معها" (٣)، وهذا يدلّ على [أنّ الرجل فهم من العموم سفر الحجّ وغيره] (٤)؛ إذ لو لم يكن [مرادًا] (٥)؛ لأنكر عليه خروجه معها، و [لو لم يكن شرطًا]، لم يجوّز له ترك الجهاد لأجله.

وذكر الدارقطني حديث ابن عباس: أنّ النبي قال: "لا تحجنّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ" (٦)، ولأنّ كلّ منعٍ يلحق المرأة إذا كانت وحدها، لا يرتفع بممنوعةٍ


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٥؛ الأم ٢/ ١١٧.
(٢) في ب (دليلنا).
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٤٤)؛ ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس .
(٤) (٤) في أ (أن الرجل شرطٌ في سفر الحج)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٥) في أ (كذى) والمثبت من ب. وبعدها في ب (ولأن خروجه معها لو لم .. )
(٦) الدارقطني في السنن (٢/ ٢٢٢)، قال ابن حجر في الدراية: "إسناده صحيحٌ" (٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>