للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينقسم مع الأصل.

وجه قول أبي حنيفة: أن الحقوق المتعلقة بالرقاب لا تسري إلى الاكتساب ككسب أم الولد؛ ولأنه ليس بمقصود بالعقد، ألا ترى أن الجارية لا يقصد بتملكها ما يوهب لها، وإذا لم يكن مقصودًا ولا هو بدل عما قصد بالعقد، وإنما هو مال للمرأة [كسائر أموالها] (١).

وجه قولهما: أنه يستحق بملك الأصل، فوجب أن يدور مع الأصل كالولد و [الثمر] (٢)، وأما إن آجر الزوج المهر فالأجرة له؛ لأن المنافع صارت [مالًا بفعله] (٣)، فهو في حكم الغاصب بملك غيره إذا آجره (ويتصدق بالأجرة؛ لأنه مالٌ حصل له من وجه محظور) (٤).

١٥٥١ - [فَصْل: الزيادة بالمهر في يد المرأة]

وأما إذا حصلت الزيادة في يد المرأة، فكل زيادة من نفس المهر منفصلة عنه كالولد والثمر، أو ما كان بدلًا عن جزء منه، أو ما هو في حكم الجزء، فإنه يمنع الفسخ في قولهم، فإن طلقها قبل أن يدخل بها كان له نصف قيمة الأصل؛ وذلك لأن هذه الزيادة لم يقع عليها العقد فلا يقع عليها الفسخ كجارية أخرى، ولا يجوز أن يقع الفسخ في الأصل دونها؛ لأن الولد موجب بالعقد فلا يسلم لها الموجب مع فسخ العقد في الأصل، كما لا يسلم لها الملك والقبض.


(١) في ب (كسائر ما يوهب لها أموالها) والمثبت من أ.
(٢) في ب (والثمن) والمثبت من أ.
(٣) في ب (مالا يفعله) والمثبت من أ.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>