للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى الشافعي: أنّ كلّ ما لو انفصل من الصيد حال حياته بفعله، ضمن بالجزاء، فإذا انفصل بعد الذبح [بفعله]، جاز أن يضمن بالجزاء، كالجنين إذا انفصل حيًّا بعد الذبح.

وجه قولهما: أنّ ذبيحة المحرم ميتةٌ، وأكل الميتة لا يتعلّق به الجزاء؛ ولأنّه لو أحرقه، أو أطعمه كلابه، لم يضمن، فكذلك إذا أكله كغير الصيد.

فأمّا إذا أكل من المذبوح قبل أداء الجزاء، فلا رواية في هذه المسألة، ويجوز أن يقال: يجب (١) فيه الجزاء، مضافًا إلى جزاء القتل، ويجوز أن يقال: إنهما يتداخلان.

١١١٠ - فَصْل: [أَكْلُ المُحرم لحم الصيد]

وقد قال أصحابنا: إنّ المحرم يجوز له أكل لحم الصيد إذا لم يكن له فيه صنعٌ؛ لما روي أنّ النبي قال: "لا بأس بأكل المحرم لحم الصيد، ما لم يَصِدْه، أو يُصَدْ له" (٢).

وروي أنّه لما انتهى إلى الرَّوحاء، رأى حمار وحشٍ عقير (٣)، فبادر إليه أصحابه، فقال: "دعوه حتى يجيء صاحبه"، فجاء رجل من بهز، فقال: هذه رميتي، وهي لك يا رسول الله، فأمر أبا بكر ، فقسمها بين الناس (٤).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٥١)؛ والترمذي (٨٤٦)؛ والنسائي (٢٨٢٧)؛ وصححه ابن خزيمة من حديث جابر (٢٦٤١).
(٣) عقير: من عَقَر: ما ضرب قوائمها، ووحش عقير: "أي أصابه عَقْر ولم يمت بعد". النهاية في غريب الحديث (عقر).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٧٨١)؛ وأحمد في المسند (١٥٤٨٨)؛ والنسائي (٢٨١٨)؛ وصححه ابن حبان (٥١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>