قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الباب مبني على أصل: وهو أن العتق المضاف إلى الملك كالموقع في الملك، فإذا ملك عتق، وقال الشافعي: لا يعتق.
لنا: أنه يصح في المجهول ويتعلق بالخطر، فجاز أن يضاف إلى الملك كالوصية [والنذر]، ولأن من أعتق كل ولد تلده أمته، جاز وإن لم يكن مالكًا له في حال اليمين، والمعنى فيه: أنه أضاف عتقه إلى الملك، فإن لم يتبيّنوا (١) الوصف، فالدليل عليه: أن الأصل في ملكه وقد علق الفرقة بما يتولد من نمائه، فصار كالوقف.
٢١٣٠ - فَصْل:[كل مملوك يملك فهو حر]
قال أبو الحسن: إذا قال الرجل: كل مملوك أملكه فهو حر ولا نية له، فهو على كل مملوك يملكه يوم قال هذه المقالة، ولا يعتق من استقبل ملكه بعد ذلك؛ وذلك لأن قوله أملك يحتمل في الحال، ويحتمل في المستقبل، والظاهر منه الحال، والدليل عليه: أن الإنسان يقول: أنا أملك ألف درهم فلا يكذب في خبره، ولو كان الخبر عن الاستقبال لم يعلم صدقه، وكذلك يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله يكون مسلمًا، وقد قال أهل اللغة: إن هذه اللفظة تخلص للمستقبل