للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيمته أكثر، ضمن منه مقدار الدين من قيمته؛ ولأن زيادة الجودة عنده كزيادة الوزن.

وأما وجه رواية بشر عنه: أن الجودة تبع للعين، فإذا كان وزن العين مثل الدين ضمن مثل جميعها، كما لو كانت مثل الدين [في الجودة]. والله أعلم.

٢٣٧٧ - فَصْل: [الضمان إذا كان الرهن مثل الدين أو أجود منه]

وقد قال أبو حنيفة: إن الرهن إذا كان مثل [وزن] (١) الدين، وهو أجود من الدين، فجميعه مضمون، ولا اعتبار بالجودة؛ لأنها إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها.

وقال أبو يوسف: زيادة الجودة كزيادة الوزن؛ لأن لها قيمة، بدلالة أن من كسر إناء مصوغًا (٢) ضمن الجودة كما يضمن الوزن.

وأما محمد: فجعل الجودة تابعة للوزن، وجعل المضمون من الوزن، إلا أن يكون الدين أكثر من الوزن، فيجعل المضمون منهما لأجل الضرورة، فلم يتعلق بالتبع حكم عند عدم الحاجة، وعلق به الحكم عند الحاجة إليه. والله أعلم.

٢٣٧٨ - فَصْل [دخول العيب في الرهن]

وقد قال محمد في الرهن: إذا دخله عيب وجودته مثل الدين أو أكثر، أن للراهن أن يتركه على المرتهن بدينه، ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف ذلك؛ لأن قبض الرهن لا يتعلق به التمليك كقبض الوديعة (٣)، وليس كذلك قبض الغاصب


(١) في ب (قدر) والمثبت من أ.
(٢) في أ (فضة).
(٣) في أ (المودع).

<<  <  ج: ص:  >  >>