للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الولي لا يصلي على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء؛ لأنه لا يخشى فواتها، ألا ترى أنه هو الذي يصلي وإن صلى عليها غيره، جاز له أن يعيد، فصارت في حقه [كالفرض] (١).

٢٠٦ - [فَصْل: التيمم لصلاة العيدين]

وكذلك يتيمم لصلاة العيد إذا خشي فواتها، وهذا فرع على أصلنا أيضًا؛ لأن الإمام إذا صلاها سقطت، فلو أمرناه بالوضوء لم يتوصل إلى فعل الصلاة، ولا إلى ما يقوم مقامها، وإذا سقط الوضوء وهو مخاطب بالصلاة، جاز له التيمم كالمريض.

٢٠٧ - [فَصْل: التيمم للجمعة]

فأما الجمعة فلا يتيمم لها وإن خشي فواتها؛ لأنه يتوصل بالوضوء إلى فعل الظهر، وهو فرض الوقت عندنا، فكان في الأمر بالوضوء فائدة، وعلى هذا قالوا إذا خشي فوات الوقت إن توضأ، لم يجز له التيمم؛ لأنه يتوصل بالوضوء إلى فعل القضاء، وهو قائم مقام فرض الوقت، وكذلك لا يتيمم لسجدة التلاوة؛ لأنها لا تسقط بمضي الوقت، فهو يتوصل بالوضوء إلى فعل ما يقوم مقامها.

٢٠٨ - فَصْل: [التيمم لمن خشي الاغتسال]

ومن خاف إن اغتسل أن يتلف، أو يمرض من شدة البرد، جاز له التيمم.

وقال أبو يوسف: إن كان مسافرًا جاز، وإن كان في المصر لم يجز.

وقال الشافعي: يتيمم ويعيد إن كان في المصر، وإن كان مسافرًا ففي


(١) في الأصل (كالمريض) والمثبت من ب والسياق يدل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>