للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ (١) دَعْوَى النسبِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: [مَنْ] (٢) كان العلوق (٣) منه في زوجته أو أمته، يثبت نسبُ الولد [منه] [ولم يكن له نفيه] (٤) إذا أقرّ أن العلوق منه، وإن لم يُعْلَم العلوقُ منه بإقراره، فله أن ينفيه عن نفسه باللِّعان من الزوجة، وبالقول من الأمة، فإذا كان الزوجان ممن لا لِعان (٥) بينهما، لم ينف الولد على حال وإن اجتمعا على نفيه.

فالأصل في هذا الباب: أن الأسباب التي يثبت بها النسب على ثلاثة أوجه، بعضها أقوى من بعض:

أوّلها: النكاح وما في معناه من النكاح الفاسد وشبهة الملك.

والثاني: فِراش أم الولد.

والثالث: الوطء بالملك وشبهة الملك.

فأما النكاح: فالنسبُ يثبت به لقوله : "الولد للفراش، وللعاهر


(١) خ ر (كتاب).
(٢) في أ (ما) والمثبت من ل.
(٣) العُلُوق من عَلَقتْ الإِبل من الشجر عَلْقًا وعُلُوقًا، "ومنه عَلِقت المرأة: إذا حبلت عُلُوقًا". انظر: المغرب؛ المصباح (علق).
(٤) في أ (ولو لم يكن له بينة) والمثبت من ل.
(٥) في ل (يعلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>