للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد منهما للحقوق المتعلقة بالعقد المتنازع فيه، أصله: المتخاصمان في الديون إذا اصطلحا على مال سقط بالصلح كل ما تنازعا فيه، وأما الخلع فهو مأخوذ من انخلاع الشيء من الشيء، وذلك يقتضي سقوط الحقوق، فحَلَّ محل البراءة.

وجه قول أبي يوسف: أن المبارأة صريحة في البراءة، والخلع ليس في لفظه ما يقتضي البراءة فيسقط به ما سَمَّيا دون غيره.

وجه قول محمد: أنه طلاق بعوض، فلا يسقط فيه ما لم يشترطا إسقاطه كالطلاق على مال، قال: ولأنه لا تسقط الديون التي لا تتعلق بالنكاح لأنهما لم يسمياها، وكذلك ما يتعلق بالنكاح، ولأنه لا تسقط النفقة وهي من أحكام النكاح فكذلك المهر.

والجواب: أما الديون التي لا تتعلق بالعقد فلم تقع المنازعة فيها ولا في سببها، فلا تسقط بالعقد.

وأما في مسألتنا فالمنازعة إنما تقع في حقوق هذا العقد، وهما يقصدان بالخلع إزالة [العقد] (١) بينهما، (وذلك يكون بإسقاط حقوقه) (٢)، فأما النفقة فلأنها حق لم تجب، [والبراءة] (٣) إنما تسقط ما وجب من الحقوق قبلها، وما وجب بعدها لا تؤثر فيه.

١٦٩٣ - [مَسْألة: طَلَب الطلاق ثلاثًا بألف فطلقها واحدة]

قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا على ألف [درهم]، فطلقها


(١) في ب (الحلف) والمثبت من أ.
(٢) في أ (وذلك لا يكون إلا بإسقاط حقوقه).
(٣) في ب (والمرأة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>