للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما دامت في العدة؛ وذلك لأن ردة الزوج توجب القتل فحالته مخوفة فهو كالمريض، فإذا حصل سبب الفرقة بفعله ورثت.

١٨٠١ - [فَصْل: الميراث في حال اختيار المرأة نفسها أثناء أجل المريض العِنِّين]

وإذا أجَّل العِنِّين وهو مريض ومضى الأجل وهو مريض، فخيّرت المرأة فاختارت نفسها فلا ميراث لها، وذلك لأن الفرقة وقعت باختيارها، وقد كانت تقدر أن تصبر عليه، فلم يتهم الزوج في الفرقة

١٨٠٢ - [فَصْل: الميراث إن مات الزوج مريضًا بعد سنتين من الطلاق]

وقد قالوا: (فيمن طلق) (١) زوجته في مرضه ودام به المرض أكثر من سنتين، فإن جاءت بولد بعد موته بشهر، فلا ميراث لها عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لها الميراث.

وجه قولهما: أن الولد لا بد أن يكون بوطء حادث بعد الطلاق، فلا يخلو: إما أن يكون الزوج وطئها، أو غيره، فلا يجوز أن يكون الزوج وطئها؛ لأن وطئها محرم، فبقي أن يكون الواطئ غيره، فلا يخلو: إما أن يكون وطأها بنكاح، أو بشبهة، ولا يجوز أن يحمل على الشبهة؛ لأنه وطءٌ محرم، فلم يبق إلا حمل أمرها على أن عدتها [قد] انقضت، فتزوجت فلا ترث، ولهذا قال أبو حنيفة [ومحمد] (٢): أنها ترد نفقة ستة أشهر.

وأما أبو يوسف فقال: إنه يجوز أن تكون وُطِئت بشبهة، فلا يحكم بانقضاء


(١) في أ (في الرجل يطلق).
(٢) في ب (أبو حنيفة) فقط، وفي أ زيادة (وأبي يوسف) والمثبت يدل عليه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>