للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثبوت على راحلته، أفأحجّ عنه؟ قال: "حجي عن أبيك واعتمري" (١)، وظاهر رواية الأصل يقتضي أنّ النيابة في الحجّ جائزةٌ.

وروي عن محمد أنّـ[ـه قال]: الحج يقع عن الحاج، والمحجوج عنه يلحقه أجر النفقة.

وجه الرواية المشهورة: قوله : "حجي عن أبيك"؛ ولأنّ الحاجّ لا بدّ أن ينوي الحج (٢) عن المحجوج عنه، ولو كان الحج لا يقع عنه، لم يحتج إلى [نيّته] (٣).

وجه قول محمد: أنّ الحاج يلزمه كفارة الإحرام دون المحجوج عنه، فدلّ على أنّ الإحرام وقع عنه؛ ولأنّه إذا فسد الحجّ، وجب عليه القضاء، ولو لم يكن محرمًا عن نفسه لم يلزمه القضاء؛ ولأنّها عبادةٌ بدنيَّةٌ، فلا تصحّ النيابة فيها، كالجهاد والصوم.

١١٢٣ - فَصْل: [الحالات التي تجوز فيها النيابة]

قال أبو الحسن: ومن قدِرَ على الحجّ ببدنه دون ماله، أو بهما جميعًا، لم يجز أن يحج عنه غيره.

أما القادر ببدنه: فهو الفقيرٌ، والحجّ عنه إنما يكون بالمال، ولا مال له يتعلّق الفرض به.


(١) أخرجه البخاري (١٤٤٢)؛ ومسلم (١٣٣٤).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في أ (نية) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>