للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت، وبه قال الشافعي.

لنا: أنها صلاة يجوز تأخيرها عن هذا الوقت من غير عذر، فلم تكن واجبةً فيه، كالعصر في وقت الظهر يوم عرفة.

وإذا ثبت أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، وقد حصل ذلك، فهو مسافر، وكان عليه أن يأتي بفرض السفر، وكذا إن أقام وقد بقي من الوقت مقدار التحريمة، صلى أربعًا؛ لأن وقت الوجوب حصل وهو مقيم، فكان عليه فرض الإقامة.

٤٣٥ - [فَصْل: تذكر صلاة إقامة في السفر، وصلاة سفر في الإقامة]

وقد قال أصحابنا فيمن تذكر صلاة إقامة في السفر، صلاها صلاة مقيم؛ لأنها استقرت في ذمته، وصارت دينًا، فلا يتغير بالسفر، كالنذر.

وذكر ابن المنذر في "الاختلاف": أن هذا الفَصْل: إجماع (١).

وأما إذا فاتته صلاة حال السفر، فذكرها حال الإقامة، فإنه يصليها صلاة سفر عندنا (٢)؛ لأن الركعتين من أهل الفرض، وقد استقر في ذمته بخروج الوقت، فلا يتغير بالإقامة، كركعتي الفجر؛ ولأنه عدد يجوز للمسافر الاقتصار عليه منفردًا، فلا يتغير بإقامته، كالمغرب.

٤٣٦ - [فَصْل: الصلاة أثناء العود إلى الأهل بنية الرجوع]

قال أبو الحسن: إذا خرج من مصره مسافرًا، فلما سار نوى الرجوع إلى


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٤٤.
(٢) وللشافي فيه قولان، "وقال في الجديد: لا يجوز له القصر، وهو الأصح". "المهذب" ١/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>