للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه القياس: أنّه ملك الرقبة بعد تعلّق الدين بها، فكأنّه باعها.

وجه الاستحسان: أنّه فعل ما لو رفع إلى القاضي لفعله، فوقع الدفع (عن مستحقّه.

قالوا: ولو دفع المولى العبد إلى أولياء الدين بدينهم (١)، كان مختارًا) للجناية، ولزمه الأَرْش إن كان عالمًا بالجناية (٢)، والقيمة إن لم يكن عالمًا؛ لأنّ دفعه بالدين تمليكٌ للرقبة، والمولى إذا ملّك عبده الجاني صحّ تمليكه وضمن الجناية (٣).

وقد قالوا: لو خاصم صاحب الدين في ماله، وأقام البيّنة، ولا يعلم بالجناية، فباعه القاضي في الدين، ثم حضر صاحب الجناية، ولا فضل في الثمن عن الدين، فقد سقط حقّ وليّ الجناية؛ لأنّ القاضي لا يلزمه ضمان نقله، فلو فسخ البيع ودفع بالجناية، ردّ البيع وسقط حقهم.

وليس هذا كبيع المولى؛ لأنّ الضمان يجوز أن يلزمه بفعله، فصار بالبيع ضامنًا، ذكر هذه المسألة في المنتقى.

٢٥١٠ - [فَصْل: إقرار العبد المأذون له في التجارة بجناية]

قال: فإن أقرّ العبد بجناية خطإٍ (٤)، وهو مأذونٌ له في التجارة، أو محجورٌ عليه، فإقراره باطلٌ، فإن عتق بعد ذلك لم يُتبع بشيءٍ من الجناية.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب وفي ل (بدينه).
(٢) في ب (بالاختيار)، والمناسب ما في أ.
(٣) في ب (للغرماء)، والصواب ما في أ، لأنّ الكلام في المسألة عن الضمان للجناية.
(٤) هذه الكلمة ليست في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>