للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا طائفةً يسكنها، جاز ذلك؛ لأنّ قسمة الأرض تجوز على هذا الوجه، فالمنفعة غير مختلفةٍ، فجازت المهايأة، وسواءٌ ذكر المهايأة مدّةً، أو لم يذكر؛ لأنّها عقد قسمةٍ، ولا يفتقر إلى التوقيت، كقسمة الأصل.

فإن شرط كلّ واحدٍ منهما أن يستعمل ما أصابه بالمهايأة، جاز؛ لأنّ المهايأة قسمة المنافع، فقد ملك كلّ واحدٍ منهما ما أصابه من المنفعة، فجاز له أن [يستغلّها] (١) ويأخذ العوض عنها، وإذا جاز ذلك، فشرطها له في العقد شرطًا لمقتضى العقد، فلا يفسد بالشرط.

وكان أبو علي الشاشي يقول: إنّ الاستغلال إنّما يجوز بالشرط، فإن وقع بالعقد ولم يشترطا الاستغلال، لم يجز لواحدٍ منهما أن يؤاجر، كما لا يجوز ذلك من المستعير، فظاهر الكتاب يدل على جواز الاستغلال من غير شرطٍ.

وإن تهايأا على أن أخذ أحدهما السفل والآخر العلو، جاز؛ لأنّ قسمة الأصل تجوز على هذا الوجه، فكذلك قسمة المنفعة.

٢٨١١ - فَصْل: [التهايؤ في دارين]

وإن تهاأا في دارين: فأخذ أحدهما دارًا والآخر دارًا، على أن يسكن كلّ واحدٍ منهما ما أخذ ويستغل، جاز، وهذا ظاهرٌ على قول أبي يوسف ومحمدٍ؛ لأنّ قسمة الأصل تجوز على هذا الوجه، فكذلك قسمة [المنفعة] (٢).

فأمّا على أصل أبي حنيفة: فلا يجوز قسمة إحدى الدارين في الأخرى؛


(١) في أ (يستعملها) والمثبت من ب.
(٢) في أ (المنفعتين) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>