للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: أداء الكفيل عن المكفول عنهُ المال

قال: وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم صِحَاحٍ، ثم أدّاها إلى الطالب، فله أن يرجع بها، فإن أدَّى عنه مكسرةً أو بهرجة أو زيوفًا وتجاوز بها الطالب، أو أدّى إليه عنها ثوبًا أو عرضًا من العروض كائنًا ما كان، وقَبِلَه الطالب، جاز.

وكذلك لو أدّى شيئًا من الكيل أو الوزن، فإنه يبرأ الكفيل ويرجع الكفيل على المكفول عنه بمثل ما ضمن، يرجع بألف صحاح، ولا يرجع بشيء مما أدّاه إلى الطالب.

وكذلك لو أعطاه عن الألف دنانير (١)؛ وذلك لأن الكفيل ملك ما في ذمته بما أدّى، [فكأنّه أدّى نفس المضمون والدراهم الجياد تملك بالزيوف، والصحاح تملك بالمكسور] فكأنه أعطى [نفس] (٢) الحق، وليس كذلك إذا صالحه عن الألف على خمسمائة، [إنه] لا يرجع بأكثر منها؛ لأن الألف لا تملك بخمسمائة، وإنما تملك بمثل وزنها، فلم يجز أن يرجع بأكثر مما أعطاه.

قال: ولو أمره بأداء المال عنه بغير ضمان، فأدّى إلى الطالب دون ما عليه، أو أدّى مما عليه، فإن المأمور يرجع بمثل ما أدّى، ولا يرجع بمثل ما [أمر] (٣)، وهو قول أصحابنا الثلاثة؛ وذلك لأن المأمور لم يثبت في ذمته دين ليملكه بما


(١) في ل (مائة دينار).
(٢) في أ (نصف) والمثبت من ل.
(٣) في أ (ضمن) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>