للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليهم الدية؛ وذلك لأنهم سبب في الإتلاف على طريق التعدّي كحافر البئر، ولا يرجعون بذلك على الولي في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لهم الرجوع بما غَرِموا على الولي.

لأبي حنيفة: أن الشهود أوجبوا للولي دم العمد، وذلك ليس بمال ولا متقوم؛ بدلالة أنه يستوفى من الحرّ (١)، ولا يضمن من أتلفه، فلا يتعلّق به حقّ الغرماء، فلم يجز تقويمه على المشهود له في [حقّ] الشهود؛ لأنا نلزمه لهم ما لم يوجبوه؛ ولأن الدم لا ينتقل إلى الشهود [بالضمان] (٢)؛ إذ لا قيمة له، فهو مثل الطلاق، ولأنه لا يجوز أن يستحقه غير القاتل، ألا ترى أن أجنبيًا لو بذل المال للولي على أن يكون الدم له، لم يصحّ ذلك، فإذا لم ينتقل إليه، لم يجز أن يرجع بما ضمن على الغير إلا بغرور متقدم، ولم يوجد ذلك، فلا يرجع.

وجه قولهما: أن الدم قد انتقل مالًا للثاني، فكان للولي الخيار بين تضمين الشهود، وبين تضمين القاتل، فإذا اختار ضمان الشهود، كان لهم أن يَرجعوا على القاتل، مثل أن يكون المُوجَب بالشهادة المال.

٢٦٥٤ - [فَصل: فيما لا قصاص فيه على أحد الجانيين]

قال أصحابنا في الأب والأجنبي إذا اشتركا في قتل الابن: لا قصاص على الأجنبي.

وقال الشافعي عليه القصاص (٣).


(١) في ب (في رقبة الحر).
(٢) في أ (إلا بالضمان) بزيادة (إلا)، وسقطت في ب، والسياق لا يقتضيها.
(٣) وقال الشافعي: "أو قتل ابنه ومعه أجنبي، فعلى الذي عليه القصاص، القصاص، وعلى الآخر=

<<  <  ج: ص:  >  >>